فصل: قال الفخر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: {قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} والطَّوْع: هو الفعل الذي تُقبل عليه بإرادتك دون أن تكون مكرهًا، فكيف لا تجازى على خير فعلته بإرادتك؟
ولابد لنا أن نفرق بين طوع وطائع، وكذلك نفرق بين هذا وبين الفعل الذي تقوم به حين يحملك غيرك ويُكرهك أن تفعله.
والأفعال كلها إما أن تكون بالطواعية وبالإرادة، وإما أن تكون بالإكراه. ولو كان الحق قد قال: أنفقوا، طاعة لما قال: {لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ}؛ لأن الطاعة معناها انصياع عابد لإرادة معبود، ولكن قوله هنا: {طَوْعًا} يكشف أن ما ينفقونه هو أمر اختياري من عندهم. وكانت أحوال المنافقين كذلك، فمنهم من قدم أولاده للجهاد، ومنهم من قدم بعضًا من ماله، وكانوا يفعلون ذلك طائعين لأنفسهم ويستترون بمثل هذه الأفعال حتى لا يفتضح نفاقهم، وكان الواحد يتقدم إلى الصف الأول من صفوف الصلاة في المسجد، ويفعل ذلك طوْعَ إرادته، خوفًا من افتضاح نفاقه لا طاعة لله، فطاعة الله هي طاعة عابد لمعبود، أما مثل تلك الأفعال حين تنبع من طوع النفس فهي للمظهر وليست للعبادة.
{قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} هل هذا أمر بالإنفاق؟ أو هل يريد منهم أن ينفقوا فعلًا، خاصة أنه سبحانه لن يتقبل منهم؟ لا ليس هذا أمرًا بالإنفاق بل هو تهديد ووعيد. مثلما تقول لإنسان: اصبر، فذلك ليس أمرًا بالصبر ولكن تهديد بمعنى: اصبر فَستَرى مني هولًا كثيرًا. وهذا مثل قوله تعالى: {فاصبروا أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ...} [الطور: 16].
وقوله تعالى: {اعملوا مَا شِئْتُمْ...} [فصلت: 40].
أي: أنكم إن صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يغير شيئًا من الجزاء الذي سوف تلاقونه، فالأمر سواء. ولو كان قوله تعالى: {اعملوا مَا شِئْتُمْ} أمرًا؛ لكان كل من عمل معصية داخلًا في الطاعة؛ لأن الله أمره أن يفعل ما يشاء. ولكن هذا أمر تمهيدي، أي: افعلوا ما شئتم فأنتم عائدون إلى الله وسيحاسبكم على ما عملتموه. ولن تستطيعوا الفرار من الله سبحانه.
وقوله تعالى: {أَنفِقُواْ} هو- إذن- أمر تمهيدي؛ لأنه لن يجديكم أن تنفقوا طوعًا أو كرهًا.
وكلمة {كَرْهًا} وردت في القرآن الكريم في أكثر من سورة، فهي في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة التوبة، وفي سورة الأحقاف، وفي سورة الرعد، وفي سورة فصلت، قد ذكرت {كَرْهًا} بفتح الكاف وقرأها بعضهم بضم الكاف. وقال البعض: إن {كَرْهًا} بفتح الكاف و{كُرْهًا} بضم الكاف بمعنى واحد. نقول لهم: لا، إن المعنى ليس واحدًا، فمثلًا قول الحق سبحانه وتعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...} [الأحقاف: 15].
فالكُره هنا ليس للحمل ولا للوضع، ولكن للمشقة التي تعانيها الحامل أثناء حملها وعند الولادة. فلم يكرهها أحد على هذا الحمل. ولكن البعض يقول: إن الحمل يحدث وليس للمرأة علاج في أن تحمل ولا أن تضع، فلا توجد امرأة تقول لنفسها: سوف أحمل الليلة؛ لأن الحمل يحدث دون أن تَعيَ هي حدوثه، فالحمل يحدث باللقاء بين الرجل والمرأة. والمرأة لا تستطيع أن تختار ساعة الحمل ولا أن تختار ساعة الولادة، ولا تستطيع أن تقول: سألد اليوم أو لن ألد اليوم.
فكل هذا يحدث إكراهًا بغير اختيار منها. ولذلك نقول لمن يقولون أن {كَرْهًا} بفتح الكاف و{كَرْهًا} بضم الكاف بمعنى واحد: لا؛ لأن الكُرْه بضم الكاف هو ما لا يريده الإنسان لأن فيه مشقة، والكَره بفتح الكاف هو ما فيه إكراه من الغير. إذن فـ {كَرْهًا} بفتح الكاف تختلف في معناها عن {كُرْهًا} بضم الكاف.
الحق سبحانه وتعالى يقول: {قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ} أي: لن يقبل الله منكم ما تنفقونه. ولكن ما الفرق؟ لقد كان المنافقون يدفعون الزكاة ويقبلها الرسول منه ولم يرفضها أدبًا منه صلى الله عليه وسلم، فكل عمل يؤدى ثم يذهب إلى الرقيب الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى. ولكن حدث أن واحدًا من هؤلاء هو ثعبلة طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالغنى، فلما دعا له ورزقه الله الرزق الوفير بَخِل عن الزكاة، وحاول أن يتهرب من دفعها؛ فنزل القول الكريم: {وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصالحين فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ} [التوبة: 75-77].
وعندما نزلت هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها منه. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثعلبة إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبل منه الزكاة. وبعد أبي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يقبلها منه. ومات ثعبلة في عهد عثمان. هذا هو عدم القبول.
ولكن هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من دفع الزكاة من المنافقين وقُبلَتْ منه، ولكن الله لم يتقبلها منه. إذن: فكل عمل قد يُقبل من فاعله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتقبله أو قد لا يتقبله. إذن فالآية معناها: أنه الله لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم في الخير ولو تقبله البشر.
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى السبب في ذلك فيقول: {إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ} وكما قلنا: إن كلمة الفاسق مأخوذة من فسقت الرُّطَبَة أي انفصلت القشرة عن الثمرة. وقشرة البلح مخلوقة لتحفظ الثمر. وعلمنا أن المعاني في التكليف الشرعي قد أُخذت من الأمور الحسّية؛ ولهذا تجد أن الدين سياج يمنع الإنسان من أن يخرج على حدود الله ويحفظه من المعصية، والإنسان حين ينفصل عن الدين إنما يصبح كالثمرة التي انفصلت عن سياجها.
فالذي يشرب الخمر أو يرتكب الجرائم أو الزنا يُعاقب على معصيته، أما إن كان الإنسان منافقًا بعيدًا عن الإيمان بالله فطاعته لا تقبل. وهَبْ أن الإنسان مؤمن بالله ولكنه ضعيف أمام معصية ما، هنا نقول: لا شيء يجور على شيء، إن له ثوابَ إيمانه وعليه عقاب معصيته.
إذن: فالفسق في هذه الآية الكريمة ليس هو الخروج عن مطلق الطاعة. ولكنه فسق من نوع خاص؛ لأن هناك فسقًا محدودًا وهو أن يخرج الإنسان عن مجرد تكليف. ولكن الفسق الكبير هو أن يكفر الإنسان بالله. ولذلك جاءت الآية الكريمة التالية {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ...}. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53)}
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الجد بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى افتتن ولكن أعينك بمالي.
قال: ففيه نزلت {قل أنفقوا طوعًا أو كرهًا لن يتقبل منكم} قال: لقوله أعينك بمالي. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
{قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53)}
قوله تعالى: {طَوْعًا أَوْ كَرْهًا}: مصدران في موضع الحال، أي: طائعين أو كارهين.
وقرأ الأخوان {كُرْهًا} بالضم وقد تقدم تحقيق ذلك في النساء.
وقال الشيخ هنا: قرأ الأعمش وابن وثاب {كُرْهًا} بضم الكاف. وهذا يُوهم أنها لم تُقْرأ في السبعة.
قال الزمخشري هو أمرٌ في معنى الخبر كقوله: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرحمن مَدًّا} [مريم: 75] ومعناه: لن يُتقبَّل منكم: أنفقتم طَوْعًا أو كرهًا، ونحوه قوله تعالى: {استغفر لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80]. وقوله يعني كثيِّر عَزَّة:
أسِيْئي بنا أو أَحْسِني لا مَلُومَةٌ

أي: لن يغفر الله لهم استغفرت أو لم تستغفر، ولا نلومك أحسنتِ إلينا أو أَسَأْتِ، وفي معناه قول القائل:
أخوك الذي إنْ قُمْتَ بالسيفِ عامدًا ** لتضربَهُ لم يَسْتَغِشَّك في الودِّ

وقال ابن عطية: هذا أمرٌ في ضمنه جزاءٌ، وهذا مستمر في كل أمرٍ معه جزاء والتقدير: إن تنفقوا لن يُتقبَّل منكم، وأما إذا عَرِي الأمرُ من الجواب فليس يصحبه تضمُّنُ الشرط قال الشيخ: ويَقْدح في هذا التخريجِ أنَّ الأمر إذا كان فيه معنى الشرط كان الجواب لجواب الشرط، فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب: لن يُتقبل بالفاء لأنَّ لن لا تقع جوابًا للشرط إلا بالفاء فكذلك ما ضُمِّن معناه، ألا ترى جزمَه الجوابَ في نحو: اقصد زيدًا يُحْسِنْ إليك. قلت: إنما أراد أبو محمد تفسير المعنى، وإلا فلا يَجْهَلُ مثل هذه الواضحات. وأيضًا فلا يلزمُ لأن يُعْطى الأمرُ التقديري حكمَ الشيء الظاهر من كل وجه.
وقوله: {إِنَّكُمْ} وما بعد جارٍ مَجْرى التعليل. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

من لطائف القشيري في الآية:
قال عليه الرحمة:
{قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53)}
المردودُ لا يقبلُ منه توصُّل، ولا يُغَيَّر حُكمُ شقاوته بتكثير التكلُّف والتعمل.
ويقال تقُرُّبُ العدوِّ يوجِبُ زيادةَ المقت له، وتحبُّبُ الحبيب يقتضي زيادةَ العطف عليه، قال تعالى: {فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]. اهـ.

.تفسير الآية رقم (54):

قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما علل بالعراقة في الخروج عن الطاعة، بينه في قوله: {وما منعهم أن تقبل} أي باطنًا، ولذا عبر بالمجرد، ولذا بناه للمفعول لأن النافع القبول في نفس الأمر لا كونه من معين {منهم نفقاتهم} أي وإن جلت {إلا أنهم كفروا بالله} أي الذي له جميع صفات الكمال من الجلال والجمال لفساد جبلاتهم وسوء غرائزهم.
ولما كان قبول النفقات مهيئًا للطهارة التي تؤثرها الصلاة، كان السياق لعدم قبولها- ليتسبب عنه النهي عن الصلاة عليهم- أبلغ لأنه أدل على الخبث، فأكد كفرهم بزيادة الجار إشعارًا بأن الكفر بكل منهما على حياله مانع فقال: {وبرسوله} أي فسقهم بأنهم غير مؤمنين وهو السبب المانع بمفرده من القبول: ثم قدح في شاهدي ما يظهرون من الإيمان وهما الصلاة والزكاة وغيرهما من الإنفاق في الخيرات بما هو لازم للكفر ودال عليه فقال: {ولا يأتون الصلاة} أي المفروضة وغيرها {إلا وهم كسالى} أي في حال كسلهم، لا يأتونها قط بنشاط {ولا ينفقون} أي نفقة من واجب أو غيره {إلا وهم كارهون} أي في حال الكراهة وإن ظهر لكم خلاف ذلك، وذلك كله لعدم النية الصالحة واعتقاد الآخرة، وهذا لا ينافي طوعًا لأن ذلك بحسب الفرض أو الظاهر وهذا بحسب الواقع. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)}
وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: [في عدم تأثير الفسق في هذا المنع]:

دل صريح هذه الآية على أنه لا تأثير للفسق من حيث إنه فسق في هذا المنع، وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه.

.المسألة الثانية: [في بيان سبب المنع]:

ظاهر اللفظ يدل على أن منع القبول بمجموع الأمور الثلاثة، وهي الكفر بالله ورسوله، وعدم الإتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل، والإنفاق على سبيل الكراهية.
ولقائل أن يقول: الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول، وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر، فكيف يمكن إسناد هذا الحكم إلى السببين الباقيين؟
وجوابه: أن هذا الإشكال إنما يتوجه على قول المعتزلة، حيث قالوا: إن الكفر لكونه كفرًا يؤثر في هذا الحكم، أما عندنا فإن شيئًا من الأفعال لا يوجب ثوابًا ولا عقابًا ألبتة، وإنما هي معرفات واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال، بل نقول: إن هذا من أقوى الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة في هذه الأحكام لوجوه عائدة إليها، والدليل عليه أنه تعالى بين أنه حصلت هذه الأمور الثلاثة في حقهم، فلو كان كل واحد منها موجبًا تامًا لهذا الحكم، لزم أن يجتمع على الأثر الواحد أسباب مستقلة، وذلك محال، لأن المعلول يستغنى بكل واحد منها عن كل واحد منها، فيلزم افتقاره إليها بأسرها حال استغنائه عنها بأسرها، وذلك محال، فثبت أن القول بكون هذه الأفعال مؤثرة في هذه الأحكام يفضي إلى هذا المحال، فكان القول به باطلًا.